تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه من مسمى اللبن لم ينشر حرمة .
شرح
الصبي مائع فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة ) . لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل ، فلو جبن له فأكله ، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر ، ويدل عليه ظواهر النصوص ( 1 ) التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع ، فإن مثل ذلك لا يسمى رضاعا ، ومثله الإيصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة . واختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي ، فالأكثر ( 2 ) على اشتراطه ، فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة . وقال ابن الجنيد ينشر ( 3 ) ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 4 ) لظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج : ( إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ) ( 5 ) . وجوابه : أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور . والأصح الأول ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ) ( 6 ) . وظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين ، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة ، ولقول الباقر عليه السلام : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 313 و 315 حديث 1298 و 1304 و 1306 . ( 2 ) منهم المصنف في المختلف : 519 ، والتذكرة 2 : 618 والمحقق في الشرائع 2 : 283 ، وغيرهما . ( 3 ) المختلف : 519 . ( 4 ) المبسوط 5 : 295 . ( 5 ) التهذيب 7 : 322 حديث 1325 ، الاستبصار 3 : 201 حديث 728 . ( 6 ) الفقيه 3 : 307 حديث 1476 ، التهذيب 7 : 307 حديث 1310 ، الاستبصار 3 : 197 حديث 713 .