تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الركن الثاني : اللبن ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنه أو سعوط ، أو تقطير في إحليل أو جراحة ، أو جبن له فأكله ، أو القي في فم الصبي مائع
شرح
وكذا يكره استرضاع الحمقاء ، وكذا من ولادتها عن زنا ، وكذا من كانت بنت زنا ، لموثقة عبد الله ( 1 ) الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا ؟ فقال : ( لا تسترضعها ولا ابنتها ) ( 2 ) . وأشار المصنف بقوله : ( وروي . ) إلى ما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) . وروي في الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الباقر ( 4 ) عليه السلام ، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ، قال : ( مرها فلتحللها يطيب اللبن ) ( 5 ) . ولا معارض لهما ، فإن قلنا بهما فهل يتعدى الحكم إلى التحليل من المالك ليطيب لبن بنت الزانية وهي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمة ( 6 ) ؟ قوله : ( الركن الثاني : اللبن ، ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله ، أو القي في فم
هامش
( 1 ) كذا " ش " و " ض " وفي المصادر : عبيد الله ، والظاهر هو الصحيح . ( 2 ) الكافي 6 : 42 حديث 1 ، التهذيب 8 : 108 حديث 367 ، الاستبصار 3 : 321 حديث 1143 . ( 3 ) الكافي 6 : 43 حديث 6 ، التهذيب 8 : 109 حديث 369 ، الاستبصار 3 : 322 حديث 1145 . ( 4 ) كذا في نسخ جامع المقاصد كافة ، لكن في مصادر الحديث وإيضاح الفوائد 3 : 45 والجواهر 39 : 308 وبقية الكتب الفقهية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 5 ) الكافي 5 : 470 حديث 12 و 6 : 43 حديث 7 ، التهذيب 8 : 109 حديث 370 ، الاستبصار 3 : 322 حديث 1146 . ( 6 ) كذا ، ولم يجب عن هذه المسألة المصنف .