الركن الثاني : اللبن ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من
الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنه أو سعوط ،
أو تقطير في إحليل أو جراحة ، أو جبن له فأكله ، أو القي في فم الصبي مائع
شرح
وكذا يكره استرضاع الحمقاء ، وكذا من ولادتها عن زنا ، وكذا من كانت بنت زنا ، لموثقة
عبد الله ( 1 ) الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له امرأة ولدت من الزنا اتخذها
ظئرا ؟ فقال : ( لا تسترضعها ولا ابنتها ) ( 2 ) .
وأشار المصنف بقوله : ( وروي . ) إلى ما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم
عليه السلام ، قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا
إلى لبنها ، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) .
وروي في الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن
الباقر ( 4 ) عليه السلام ، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ، قال : ( مرها
فلتحللها يطيب اللبن ) ( 5 ) . ولا معارض لهما ، فإن قلنا بهما فهل يتعدى الحكم إلى
التحليل من المالك ليطيب لبن بنت الزانية وهي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمة ( 6 ) ؟
قوله : ( الركن الثاني : اللبن ، ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل
من الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو
سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله ، أو القي في فم
هامش
( 1 ) كذا " ش " و " ض " وفي المصادر : عبيد الله ، والظاهر هو الصحيح .
( 2 ) الكافي 6 : 42 حديث 1 ، التهذيب 8 : 108 حديث 367 ، الاستبصار 3 : 321 حديث 1143 .
( 3 ) الكافي 6 : 43 حديث 6 ، التهذيب 8 : 109 حديث 369 ، الاستبصار 3 : 322 حديث 1145 .
( 4 ) كذا في نسخ جامع المقاصد كافة ، لكن في مصادر الحديث وإيضاح الفوائد 3 : 45 والجواهر 39 : 308
وبقية الكتب الفقهية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 5 ) الكافي 5 : 470 حديث 12 و 6 : 43 حديث 7 ، التهذيب 8 : 109 حديث 370 ، الاستبصار 3 : 322
حديث 1146 .
( 6 ) كذا ، ولم يجب عن هذه المسألة المصنف .