المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فليس للمرأة ولا للولي
التزويج بغير كفء .
والمراد بها التساوي في السلام والإيمان فلا يصح تزويج المسلمة
المؤمنة إلا بمثلها .
ويجوز للمؤمن أن يتزوج بما شاء من المسلمات ،
شرح
أن يكون النكاح بمهر المثل أولا ، نعم لو منع من غير الكفء لم يكن عضلا .
قوله : ( المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فليس للمرأة ولا
للولي التزويج بغير كف ء ، والمراد بها : التساوي في الإسلام والإيمان ، فلا
يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها ، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء
من المسلمات ) .
الكفيء على وزن فعيل : النظير ، وكذلك الكفء على وزن فعل والكفوء على
وزن فعول ، والمصدر الكفاءة بالفتح والمد .
ولا خلاف بين أهل ( 1 ) الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح ، لكنهم اختلفوا في
تفسيرها ، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الإيمان والتمكن من النفقة ،
واقتصر بعضهم على الأول ، وبعضهم لم يعتبر الإيمان بل اكتفى بالإسلام عنه ، فحصل
ثلاثة أقوال :
أ : اعتبار الأمرين معا ، اختاره الشيخ في المبسوط ( 2 ) والمصنف في التذكرة ( 3 ) ،
لقول الصادق عليه السلام : ( الكفء أن يكون عفيفا عنده يسار ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ض " : علماء .
( 2 ) المبسوط : 4 : 178 .
( 3 ) التذكرة : 2 : 603 .
( 4 ) الكافي 5 : 347 حديث 1 .