تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كفء .
والمراد بها التساوي في السلام والإيمان فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها . ويجوز للمؤمن أن يتزوج بما شاء من المسلمات ،
شرح
أن يكون النكاح بمهر المثل أولا ، نعم لو منع من غير الكفء لم يكن عضلا . قوله : ( المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كف ء ، والمراد بها : التساوي في الإسلام والإيمان ، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها ، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ) . الكفيء على وزن فعيل : النظير ، وكذلك الكفء على وزن فعل والكفوء على وزن فعول ، والمصدر الكفاءة بالفتح والمد . ولا خلاف بين أهل ( 1 ) الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح ، لكنهم اختلفوا في تفسيرها ، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الإيمان والتمكن من النفقة ، واقتصر بعضهم على الأول ، وبعضهم لم يعتبر الإيمان بل اكتفى بالإسلام عنه ، فحصل ثلاثة أقوال : أ : اعتبار الأمرين معا ، اختاره الشيخ في المبسوط ( 2 ) والمصنف في التذكرة ( 3 ) ، لقول الصادق عليه السلام : ( الكفء أن يكون عفيفا عنده يسار ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ض " : علماء . ( 2 ) المبسوط : 4 : 178 . ( 3 ) التذكرة : 2 : 603 . ( 4 ) الكافي 5 : 347 حديث 1 .