تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ) ( 1 ) . وهذه لا تنفي التشريك ، لكنه منتف بالأصل . وما رواه سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ) ( 2 ) . ب : قول الشيخ في النهاية أن الولاية عليها للأب والجد دونها ( 3 ) ، وهو اختيار ابن بابويه ( 4 ) وابن أبي عقيل ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) . لما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها ) ( 7 ) . ولرواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام : ( إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها ) ( 8 ) . ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 380 حديث 1535 . ( 2 ) التهذيب 7 : 380 حديث 1538 ، الاستبصار 3 : 236 حديث 850 . ( 3 ) النهاية : 465 ، وفي " ض " ذكر أن هذا القول للشيخ في المبسوط ، وهو خطأ لأن الشيخ في المبسوط 4 : 162 ذهب إلى أن المرأة الحرة إذا بلغت رشيدة ملكت عقد النكاح . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 250 . ( 5 ) المختلف : 534 . ( 6 ) المهذب 2 : 193 - 195 . ( 7 ) الكافي 5 : 393 حديث 1 ، الفقيه 3 : 250 حديث 1190 ، التهذيب 7 : 379 حديث 1531 ، وفي هذه المصادر : " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " إلا أن في الفقيه : لا تنكح ذوات . " . ( 8 ) التهذيب 7 : 380 حديث 1536 ، الاستبصار 3 : 235 حديث 848 . ( 9 ) الكافي 5 : 393 حديث 2 ، التهذيب 7 : 380 حديث 1537 ، الاستبصار 3 : 235 حديث 849 .