تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي ، لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح ، وأن توكل أخاها مع عدمهما ، وأن تخلد إلى أكبر الأخوة ، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا .
شرح
ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي ، لكن يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح ، وأن توكل أخاها مع عدمهما ، وأن تخلد إلى أكبر الأخوة ، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا ) . أجمع علماء الإسلام على أن الحر البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في نكاح ولا غيره ، كما أجمعوا على ثبوت الولاية على [ الصغيرة والبالغ غير الكامل وكذا الصغيرة والمجنونة ، واختلف أصحابنا في ثبوت الولاية على البكر ] ( 1 ) البالغة الرشيدة على أقوال خمسة : بعد اتفاقهم على سقوطها عن الثيب البالغة الرشيدة ، إلا الحسن ( 2 ) أ : نفي الولاية عنها في الدائم والمنقطع ، اختاره المفيد في أحكام النساء ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) وسلار ( 6 ) والمصنف وأكثر المتأخرين ( 7 ) ، وهو الأصح . لنا : ظاهر قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 8 ) جعل النكاح إليها ، وهو على إطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها ، كذا احتج المصنف . وفيه نظر ، لأن المطلقة ثلاثا مرتبة لا يكون إلا مدخولا بها ، إلا أن يقال :
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ش " و " ض " وأثبتناه من النسخة الحجرية ، لاختلال المعنى بدونه . ( 2 ) فإنه قال بثبوت الولاية عليها ، انظر : المغني لابن قدامة 7 : 385 . ( 3 ) أحكام النساء ، ضمن رسائل الشيخ المفيد : 20 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 534 . ( 5 ) الإنتصار : 122 ، المسائل الموصلية ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : 235 . ( 6 ) المراسم 148 . ( 7 ) منهم فخر المحققين في الإيضاح 3 : 21 ، والشهيد في اللمعة : 184 . ( 8 ) البقرة : 230 .