تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأول : في بيان مرض الموت : الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا ، وإلا فمن الأصل . وقيل : إن كان مخوفا فكذلك ، وإلا فمن الأصل كالصحيح .
شرح
قوله : ( في بيان مرض الموت : الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا ، فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا ، وإلا فمن الأصل ، وقيل : إن كان مخوفا فكذلك وإلا فمن الأصل كالصحيح ) . بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا ، فلا بد من بيان المرض الذي يثبت معه هذا الحكم . وقد وقع الخلاف في تحقيقه ، فقال الشيخ في المبسوط : إن المرض المانع مما زاد عن الثلث هو المخوف ، وهو ما يتوقع منه الموت دون غيره ، تمسكا بالأصل والاستصحاب ، وبنحو عموم " الناس مسلطون على أموالهم " إلا ما أخرجه دليل ، ولم يقم على غير المخوف دليل . ولأن الأخبار الواردة بكون تصرف المريض من الثلث لا تدل على أزيد من ذلك ، لأن في بعضها : ما للرجل عند موته . وليس المراد عند نزول الموت به قطعا ، فتعين حمله على ظهور إماراته ، لأنه أقرب من غيره من المجازات . والمراد ظهور ذلك بالمرض ، لإشعار قوله عليه السلام : " المريض محجور عليه بذلك " ، وللاجماع على عدم الحجر بغير المرض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 44 .
جامع المقاصد — صفحة 96 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث