ونسترجع من النصيب خمس ذلك ، وهو خمس نصيب وثلث خمس
وصية ، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا وخمس
نصيب وخمسي وصية ، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ
خمسي وصية ، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا ، فيبقى خمس
نصيب وخمسا وصية .
ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث ، وهو ثلث خمس
نصيب وثلثا خمس وصية ، نزيد ذلك على الباقي من الثلث ، فيحصل معنا
أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ، وثمانية أجزاء من خمسة عشر
جزء من وصية ، لأن ثلث نصيب خمس وهو جزء من وصية ، لأن ثلث خمس
شرح
إلا قدر خمس الباقي ، والنصيب الموصى به ثانيا .
قوله : ( ونسترجع من النصيب خمس ذلك ، وهو خمس نصيب وثلث
خمس وصية ) .
لا يخفى أن خمس ذلك هو خمس نصيب وخمس ثلث وصية ، إلا أن مراعاة تقديم
أعظم الكسور أمر مطلوب ، وثلث الخمس هو خمس الثلث ، فلذلك قدمه .
قوله : ( لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي
وصية ) .
بيانه أن مخرج ثلث الخمس خمسة عشر ، وهو واحد منها إذا زدته على ثلثها
وهو خمسة - كان المجموع ستة وهي خمسا الأصل .
قوله : ( نزيد ذلك على الباقي من الثلث ، فيحصل معنا أربعة أجزاء
من خمسة عشر جزءا من نصيب وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من
وصية ) .
إن قيل : قد كان يمكنه نسبة هذه الكسور إلى مخرجها - وهو خمسة عشر -