تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
سدسه . فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف . فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون ، والمجموع خمسة وثمانون ، والنصيب عشرة . فللأول بعد حذف الكسور أربعة ، وللثاني خمسة ، وللثالث واحد ، وللرابع خمسة .
الثامنة : لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع
شرح
الرابع سدسه ، فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة - وهي أربعة ونصف - فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون والمجموع خمسة وثمانون والنصيب عشرة . . . ) . المراد بالأنصباء الأربعة المخرجة من المال هي مثل أنصباء ثلاثة بنين وبنتين ، ولم يعدها ثمانية كنصيب الأنثى طلبا للاختصار . والمراد ب‍ ( الكسور ) في قوله : ( فالمال والكسور ) هي سدس مال وعشر مال ونصف سدسه وثلث خمسه ، ومعلوم معادلة المال والكسور إلا أربعة أنصباء لأنصباء الورثة ، وهم ثلاثة بنين وثلاث بنات ، فهي تسعة أنصباء إذا اعتبرت مثل نصيب البنت ، وأربعة ونصف إذا اعتبرت مثل نصيب الابن ، وإيثار الثاني للاختصار . ومن ذلك يعلم أن المجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون هي المخرج ، فالمجموع خمسة وثمانون بإضافة الكسور إليها ، إذا قسطت على ثمانية ونصف كان النصيب عشرة . قوله : ( لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث ، ولا وارث سواهما مع
جامع المقاصد — صفحة 80 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث