سدسه . فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة
ونصف .
فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون ،
والمجموع خمسة وثمانون ، والنصيب عشرة . فللأول بعد حذف الكسور
أربعة ، وللثاني خمسة ، وللثالث واحد ، وللرابع خمسة .
الثامنة : لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ، ولآخر
بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع
شرح
الرابع سدسه ، فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة - وهي
أربعة ونصف - فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون
والمجموع خمسة وثمانون والنصيب عشرة . . . ) .
المراد بالأنصباء الأربعة المخرجة من المال هي مثل أنصباء ثلاثة بنين وبنتين ،
ولم يعدها ثمانية كنصيب الأنثى طلبا للاختصار .
والمراد ب ( الكسور ) في قوله : ( فالمال والكسور ) هي سدس مال وعشر مال
ونصف سدسه وثلث خمسه ، ومعلوم معادلة المال والكسور إلا أربعة أنصباء لأنصباء
الورثة ، وهم ثلاثة بنين وثلاث بنات ، فهي تسعة أنصباء إذا اعتبرت مثل نصيب
البنت ، وأربعة ونصف إذا اعتبرت مثل نصيب الابن ، وإيثار الثاني للاختصار .
ومن ذلك يعلم أن المجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون
هي المخرج ، فالمجموع خمسة وثمانون بإضافة الكسور إليها ، إذا قسطت على ثمانية
ونصف كان النصيب عشرة .
قوله : ( لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ، ولآخر
بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث ، ولا وارث سواهما مع