الزوج ، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة ، ثم تضرب وفق مخرج
الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين ، ثم تضرب وفق العشرة وهو خمسة تبلغ مائة
وعشرين .
للابن مع الثلثين أربعون ، وللزوج عشرون ، وكذا للبنت وللموصى
له الأول أربعون ، نسترد منها خمسة عشر ، وللثاني عشرون ونسترد منها اثني
عشر ، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث .
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة ، وللثالث اثني عشر ، لأنه استثنى من
وصيته عشر المال وهو اثني عشر ، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة
عشر ، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل ، فيخرج المستثنى من
الباقي ، والأول أقوى .
شرح
الزوج ، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة ، ثم نضرب وفق مخرج
الثمن فيها يبلغ أربعة وعشرين ، ثم نضرب وفق العشرة - وهو خمسة - تبلغ
مائة وعشرين ، للابن من الثلثين أربعون ، وللزوج عشرون ، وكذا للبنت ،
وللموصى له الأول أربعون ونسترد منها خمسة عشر ، وللثاني عشرون
نسترجع منها اثنا عشر ، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث .
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة ، وللثالث اثنا عشر ، لأنه استثنى من
وصيته عشر المال - وهو اثنا عشر - والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة
عشر ، فلم يبق مثل النصيب بل أقل ، فنخرج المستثنى من الباقي ، والأول
أقوى ) .
أما كون الفريضة أربعة فظاهر ، لأن للزوج الربع من أربعة ، وسهام الابن
والبنت ثلاثة .