أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ، ونسترد من الأول
عشر المال ، ومن الثاني نصفه سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن الرابع
شرح
من تلك الجملة إلى أن ينتهي ، فتأخذ مخرج الكسور وهو ستون ، لأن مخرج السدس
لدخوله في مخرج نصف السدس يسقط .
وكذا مخرج ثلث الخمس ، لدخول كل من مخرج المضاف والمضاف إليه منه في
مخرج العشر ونصف السدس ، فتضرب الوفق من أحد هذين المخرجين في الآخر تبلغ
ستين ، فهي المخرج المشترك للجميع فتجعلها أصل الفريضة ، ثم تأخذ سدسها - وهو
عشرة - وعشرها - وهو ستة - ونصف سدسها - وهو خمسة - وثلث خمسها - وهو أربعة
- يكون الجميع خمسة وعشرين ، وذلك مختص بثلاثة بنين وبنتين ، لأنهم الموصى بمثل
أنصبائهم فتقسمها على ثمانية ، نصيب كل سهم ثلاثة وثمن ، فتدفع إلى البنت الباقية
من الباقي ثلاثة وثمنا ، يبلغ الجميع ثمانية وعشرين وثمنا ، يبقى من الستين أحد
وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهي سهام ست بنين وخمس
بنات ومجموع ذلك سبعة عشر ، فنصيب كل سهم - وهو سهم بنت - واحد وسبعة
أثمان ، وذلك ظاهر ، فإذا أضفته إلى ما أصابها أولا - وهو ثلاثة وثمن - بلغ الجميع خمسة ،
فذلك نصيب البنت من ستين فيكون نصيب الابن عشرة .
وأما الموصى لهم فإنك تأخذ أنصباءهم على الإجمال بثمانية أسهم ، لأن لهم
نصيب ثلاثة بنين وبنتين خمسة عشر من ستين أيضا ، إذ لا نصيب لهم إلا في القسمة
الثانية فتقسمها هكذا : بأن تدفع إلى الموصى له بمثل ابن إلا عشر المال أربعة ، لأنها
الباقي من عشرة بعد إسقاط ستة ، وعلى هذا القياس قي الباقي . فإذا أردت السلامة
من الكسر ضربت ستين في ثمانية يبلغ أربعمائة وثمانين .
قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ، ونسترد من
الأول عشر المال ، ومن الثاني نصف سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن