وهم الموصى بمثل أنصبائهم ، فيضاف إليه - لبنت أخرى - ثلاثة
وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، يبقي أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على
سهام الورثة والموصى لهم ، وهو سبعة عشر ، نصيب كل بنت واحد وسبعة
أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة ، وهو نصيب
بنت واحدة من ستين .
ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم ، منها خمسة عشر ، للموصى
له بمثل ابن إلا العشر أربعة ، وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة ، وبمثل
بنت إلا ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة ، فالجميع
خمسة عشر .
شرح
وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين - وهم الموصى بمثل أنصبائهم - ، فيضاف
إليه لبنت أخرى ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، ويبقى أحد وثلاثون
وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر ، نصيب
كل بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا - وهو ثلاثة وثمن -
فيبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين ، ونصيب الموصى لهم مجملا
بثمانية أسهم منها خمسة عشر ، وللموصى له بمثل ابن إلا العشر أربعة ،
وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلا ثلث الخمس واحد ،
وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة ، فالجميع خمسة عشر ) .
هذه المسألة من قبيل ما إذا كان الورثة للموصى بمثل أنصبائهم أكثر عددا
من الموصى لهم .
وقد عرفت فيما مضى إنك تقسم الكسور من الفريضة بين عدد الموصى لهم
من الورثة ، وتدفع إلى الزائد من الباقي بالنسبة وتقسم الباقي بين الجميع ، إلا أن
نصيب الموصى لهم تأخذه مجملا ، ثم تستعلم قدر نصيب كل واحد منهم فتدفعه إليه