تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وهم الموصى بمثل أنصبائهم ، فيضاف إليه - لبنت أخرى - ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، يبقي أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهو سبعة عشر ، نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة ، وهو نصيب بنت واحدة من ستين . ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم ، منها خمسة عشر ، للموصى له بمثل ابن إلا العشر أربعة ، وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلا ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة ، فالجميع خمسة عشر .
شرح
وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين - وهم الموصى بمثل أنصبائهم - ، فيضاف إليه لبنت أخرى ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر ، نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا - وهو ثلاثة وثمن - فيبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين ، ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر ، وللموصى له بمثل ابن إلا العشر أربعة ، وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلا ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة ، فالجميع خمسة عشر ) . هذه المسألة من قبيل ما إذا كان الورثة للموصى بمثل أنصبائهم أكثر عددا من الموصى لهم . وقد عرفت فيما مضى إنك تقسم الكسور من الفريضة بين عدد الموصى لهم من الورثة ، وتدفع إلى الزائد من الباقي بالنسبة وتقسم الباقي بين الجميع ، إلا أن نصيب الموصى لهم تأخذه مجملا ، ثم تستعلم قدر نصيب كل واحد منهم فتدفعه إليه