والربع فيه ، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، تدفع نصيبا إلى الأول وتسترد
منه أربعة ، وإلى الثاني نصيبا تسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا
يعدل أنصباء الورثة ، فالنصيب أربعة عشر وثلث ، وللأول عشرة وثلث ،
وللثاني أحد عشر وثلث ، والمال تسعة وسبعون ، فإذا أردت الصحاح ضربتها
في ثلاثة .
الخامسة : قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا ، فاضرب
مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا ، واقسمه على عدد
شرح
الثلث والربع فيه ، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، ندفع نصيبا إلى الأول
ونسترد منه أربعة ، وإلى الثاني نصيبا ونسترد منه ثلاثة ، يصير ثلاثة وأربعين
ونصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فالنصيب أربعة عشر وثلث ، وللأول عشرة
وثلث ، وللثاني أحد عشر وثلث ، والمال تسعة وسبعون . . . ) .
هذا هو الطريق الثاني وهو من طرق الجبر ، وإنما كان الشئ اثنا عشر ، لأن
الباقي من الثلث يجب أن يكون له ثلث وربع ، لاستثنائهما منه ، ومخرجهما اثنا عشر . وإنما
كان النصيب أربعة عشر وثلثا ، لأن ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أربعة أنصباء الورثة ،
فنقابل نصيبا بمثله يبقى ثلاثة وأربعون تعدل ثلاثة أنصباء ، فبعد التقسيط يكون
النصيب ما ذكره ، فأربعة أنصباء سبعة وخمسون وثلث ، والمال تسعة وسبعون ، لأنك
تضيف إلى ذلك عشرة وثلثا هي نصيب إلا ثلث ما يبقى من الثلث ، وأحد عشر وثلثا
هي نصيب إلا ربع ما يبقى منه ، ومجموع ذلك ما ذكره ، تضربه في مخرج الكسر يبلغ
مائتين وسبعة وثلاثين .
قوله : ( قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا ، فاضرب
مخارج الكسور في الفريضة ، واجمع الجميع كما ذكرناه أولا ، واقسمه على عدد