تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والربع فيه ، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، تدفع نصيبا إلى الأول وتسترد منه أربعة ، وإلى الثاني نصيبا تسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فالنصيب أربعة عشر وثلث ، وللأول عشرة وثلث ، وللثاني أحد عشر وثلث ، والمال تسعة وسبعون ، فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة .
الخامسة : قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا ، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا ، واقسمه على عدد
شرح
الثلث والربع فيه ، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، ندفع نصيبا إلى الأول ونسترد منه أربعة ، وإلى الثاني نصيبا ونسترد منه ثلاثة ، يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فالنصيب أربعة عشر وثلث ، وللأول عشرة وثلث ، وللثاني أحد عشر وثلث ، والمال تسعة وسبعون . . . ) . هذا هو الطريق الثاني وهو من طرق الجبر ، وإنما كان الشئ اثنا عشر ، لأن الباقي من الثلث يجب أن يكون له ثلث وربع ، لاستثنائهما منه ، ومخرجهما اثنا عشر . وإنما كان النصيب أربعة عشر وثلثا ، لأن ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أربعة أنصباء الورثة ، فنقابل نصيبا بمثله يبقى ثلاثة وأربعون تعدل ثلاثة أنصباء ، فبعد التقسيط يكون النصيب ما ذكره ، فأربعة أنصباء سبعة وخمسون وثلث ، والمال تسعة وسبعون ، لأنك تضيف إلى ذلك عشرة وثلثا هي نصيب إلا ثلث ما يبقى من الثلث ، وأحد عشر وثلثا هي نصيب إلا ربع ما يبقى منه ، ومجموع ذلك ما ذكره ، تضربه في مخرج الكسر يبلغ مائتين وسبعة وثلاثين . قوله : ( قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا ، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة ، واجمع الجميع كما ذكرناه أولا ، واقسمه على عدد