تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
فإذا أجبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء ، فرد ما معك إلى مال واحد ، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه ، يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فأبسطه أرباعا تكون خمسة عشر سهما ، فالنصيب أربعة أسهم . فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ،
شرح
فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء فزد ما معك إلى مال واحد ، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه ، يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما ، والنصيب أربعة أسهم ، فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا يبقى ثلاثة أسهم ، وهو الوصية ) . هذا بيان ثان للفرض السابق ، وتنقيحه : إن النصيب المنقوص من المال المراد به النصيب الذي يكون بعد الوصية ، وإنما استرجعت منه ثلث مال إلا نصيبا ليكون الباقي بعد ذلك هو الوصية فقط . وبيانه : إن ثلث المال إذا أخرجت منه النصيب المذكور لم يبق منه إلا قدر ما نقص بالوصية عن النصيب الثابت بدونها ، فإذا استرجعت قدر هذا الباقي من النصيب المنقوص كان الباقي بعده هو الوصية ، فإذا زدت هذا المسترجع - وهو ثلث مال إلا نصيبا - على المال إلا نصيبا صار مالا وثلث مال إلا نصيبين وهو ظاهر ، وذلك حق البنين لا محالة ، فبعد الجبر يكون المجموع مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء . وطريق معرفة معادل المال : أن تنقص من الأنصباء الخمسة ربعها - وذلك معادل ثلث المال - لأنك إذا بسطت المال من جنس الثلث كان المجموع أربعة ، فالمال ثلاثة أرباع ، ومعادل ثلاثة أرباع خمسة أنصباء وهو ما ذكره . وإنما كان النصيب أربعة ، لأن خمسة عشر إذا قسمت على ثلاثة وثلاثة أرباع كان لكل واحد أربعة .
جامع المقاصد — صفحة 41 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث