فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال وانقص
منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث ، وهو ثلث
مال إلا نصيبا ، وزد ذلك على باقي الثلث ، فيصير ثلثي مال إلا نصيبين ،
فادفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث ، وذلك سدس مال إلا نصف
نصيب ، يبقي من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، زده على ثلثي
المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين
وهي ثلثه .
فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ،
فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء
وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين والنصيب سبعة .
شرح
قوله : ( فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال
وانقص منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث -
وهو ثلث مال إلا نصيبا - ، وزد ذلك على باقي الثلث يصير ثلثي مال إلا
نصيبين ، فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث ، وذلك سدس
مال إلا نصف نصيب ، يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ،
زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، يعدل
أنصباء البنين وهي ثلاثة فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة
أنصباء ونصفا ، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد ، يكون مالا يعدل
ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين ،
والنصيب سبعة ) .
المراد أنه لو أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية الأولى وهي مثل