ولو قال : مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من
الثلث ، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشئ هو ما أنقص كل ابن من
الثلث ، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، وانقص من المال الوصية وهو
نصيب إلا شيئا ، يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة
أنصباء ، فألق نصيبين بنصيبين ، يبقي نصيب يعدل أربعة أشياء ، فالشئ
يعدل ربع نصيب ، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما .
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهو إذن خمسة
عشر سهما ، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا ، وهو ثلاثة أسهم ، والشئ
هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم
بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ، فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر
للبنين .
شرح
قوله : ( ولو قال : مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم
من الثلث ، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا - والشئ هو ما أنقص كل ابن
من الثلث - ، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، وانقص من المال الوصية -
وهو نصيب إلا شيئا - يبقى نصيبان وأربعة أشياء يعدل أنصباء البنين -
وهي ثلاثة أنصباء فألق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء ،
فالشئ يعدل ربع نصيب ، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما ، وكنا
قد جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهو إذن خمسة عشر سهما ،
للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا - وهو ثلاثة أسهم - والشئ هو ما
انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد ، إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي
ثلاثة أسهم وهو الوصية ، فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين ) .