تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين ؟ الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة ،
شرح
الوصية ( 1 ) . وفي معناها صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . فعلى هذا يثبت بشهادة امرأتين نصف ، وبشهادة ثلاث ثلاثة أرباع ، وبه صرح الأصحاب . ولا يخفى أن ذلك مع وصف العدالة . وهل يفتقر في الحكم بالمشهود به في هذه المواضع إلى اليمين من المشهود له ؟ فيه إشكال : من إطلاق النص بالثبوت من غير تقييد باليمين ، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . وإطلاق الأصحاب ثبوت ربع الوصية وربع ميراث المستهل بشهادة الواحدة من غير تقييد باليمين . ومن أن الشهادة بعض النصاب ، فلا يثبت بها شئ ما لم ينضم إليها اليمين ، كما في شهادة الشاهد الواحد . واختاره المصنف في التذكرة ( 3 ) ، وبالأول صرح ابن إدريس ( 4 ) ، وهو الأصح . واليمين مع الشاهد الواحد لإثبات جميع المشهود به ، فلا يلزم مثله هنا . قوله : ( وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين ؟ الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة ) . في قبول شهادة الرجل من غير يمين في شئ من الوصية وجهان : أحدهما : تقبل ، لأن المرأة تقبل شهادتها في شئ فالرجل أولى ، لأن شهادته أقوى من شهادتها ، لأن شهادته تعدل بشهادة امرأتين قطعا . والثاني : لا ، لأن النص إنما ورد على المرأة ، والأولوية غير معلومة .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 267 حديث 717 ، الاستبصار 3 : 28 حديث 88 . ( 2 ) التهذيب 6 : 268 حديث 718 ، الاستبصار 3 : 28 حديث 89 . ( 3 ) التذكرة 2 : 522 . ( 4 ) السرائر : 187 .