تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
من النصيب سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم ، فنقسمها بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب . ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم ، والنصيب منه سهمان ، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم ، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة ، فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء .
شرح
سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام الباقية فيصير معنا أربعة أسهم ، نقسمهما بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب ، ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم والنصيب منه سهمان ، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة ، نسترد منه ثلث الباقي بعد النصيب - وهو سهم - فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء ) . الاستثناء من النصيب هنا بقدر جزء من باقي المال بعد النصيب وهو ثلث الباقي ، وحاصل الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بقدر ثلث الباقي بعد إخراج قدر نصيب الابن ، وطريقه ما ذكره . وأراد بقوله : ( ثم نسترد من النصيب سهما كاملا ) استرداد قدر ثلث الباقي بعد النصيب من النصيب ، فإن ثلثه سهم كامل . وأراد بقوله : ( فإنه ثلث المال ) إن السهم الكامل ثلث المال الباقي ، إذ لا يراد أنه ثلث المال كله لظهور أنه ليس كذلك . وقوله : ( فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب ) المراد به : إن