من النصيب سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام الثلاثة
فيصير معنا أربعة أسهم ، فنقسمها بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول
سهمان ، لأنه بقدر النصيب .
ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم ، والنصيب منه سهمان ،
فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب
وهو سهم ، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة ،
فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج
ابتداء .
شرح
سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام الباقية فيصير معنا أربعة
أسهم ، نقسمهما بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر
النصيب ، ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم والنصيب منه سهمان ،
فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة ، نسترد منه ثلث الباقي بعد
النصيب - وهو سهم - فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة
فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج
ابتداء ) .
الاستثناء من النصيب هنا بقدر جزء من باقي المال بعد النصيب وهو ثلث
الباقي ، وحاصل الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بقدر ثلث الباقي بعد
إخراج قدر نصيب الابن ، وطريقه ما ذكره .
وأراد بقوله : ( ثم نسترد من النصيب سهما كاملا ) استرداد قدر ثلث الباقي بعد
النصيب من النصيب ، فإن ثلثه سهم كامل . وأراد بقوله : ( فإنه ثلث المال ) إن السهم
الكامل ثلث المال الباقي ، إذ لا يراد أنه ثلث المال كله لظهور أنه ليس كذلك .
وقوله : ( فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب ) المراد به : إن