ح : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص
نصيب أحدهم بالوصية ، جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فندفع إلى الموصى له
نصيبا ونسترجع منه ثلث وصية ، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية ، فيبقي
من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فتقابل
نصيبين بمثلهما ، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا ، فالنصب أربعة والوصية
ثلاثة ، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، ولكل ابن أربعة .
شرح
أو إن هذا من مقلوب الكلام ، والمراد فانكسرت ثلاثة وعشرون في سبعة التي
هي مخرج السبع عندما أريد أخذ سبعيها ، وكيف كان فالمراد ظاهر والخطب في ذلك
يسير .
وأما تقسيم ستمائة وأربعة وأربعين فظاهر ، لأن كل من كان له شئ من اثنين
وتسعين أخذه مضروبا في سبعة في المرتبة الأولى والثانية .
قوله : ( لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص
نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فندفع إلى الموصى
له نصيبا ، ونسترجع منه ثلث وصية ، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية
فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين - وهي ثلاثة أنصباء -
تقابل نصيبين بمثلهما ، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا ، فالنصيب أربعة
والوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، ولكل ابن أربعة ) .
هذه وإن لم تكن على نهج المسائل السابقة ، إذ ليس الاستثناء فيها بجزء معين
من المال ، إلا أن الباب ليس معنونا بذلك ، وإن كان تقديم القاعدة مشعرا بكونه
عنوان الباب ، وليس بلازم ، إذ يكفي لتقديم القاعدة كون معظم المسائل كذلك ،
ليتوقف عليها ، فكأنها هي المقصودة دون ما سواها . لكن يرد عليه إن مسائل المقام
الثاني لا يتخرج شئ منها على القاعدة المذكورة ، ففي كلامه شئ .