لكن معين الدين المصري قال : فإذا أعطت كل ابن بسهامه السبعة
الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون انكسرت السبعة في ثلاثة
وعشرين ، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا
الحساب صحيحا ، فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة
وأربعة وأربعين ، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ، وتعطي
الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين ، يبقي مائتان وستة وسبعون تقسم على
سهام الورثة والموصى له ، وهو ثلاثة وعشرون ، لكل سهم اثنا عشر ، فيكون
للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون ، وللموصى له
أربعة وثمانون ، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال .
شرح
مقابلة هنا على ما قد علم .
قوله : ( لكن معين الدين المصري قال : فإذا أعطيت كل ابن بسهامه
السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون ، انكسرت
السبعة في ثلاثة وعشرين ، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة
على هذا الحساب صحيحا ، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة
وأربعة وأربعين ، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ، وتعطى
الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين ، يبقى مائتان وستة وسبعون يقسم على
سهام الورثة والموصى له ، وهي ثلاثة وعشرون ، لكل سهم اثنا عشر فيكون
للزوجة أربعة وعشرون ، ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون ، ( وللموصى
له أربعة وثمانون ) ، فله ما لأحد الابنين إلا ربع المال ) .
لما كان تقسيم المسألة الحاصل بالعمل بالطريقين اللذين ذكرهما مشتملا على
كسر أشار إلى طريق التخلص منه ، وإنما أسنده إلى معين الدين المصري - وهو بدر
ابن سالم من علماء أصحابنا رحمهم الله - لأن مثل هذا الكسر غير قادح في صحة