تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
إنما كانت الفريضة ستة عشر لأن للزوجة الثمن ومخرجه ثمانية ، والباقي - وهو سبعة - لا ينقسم على ابنين ، فتضرب عددهما في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر ، تضيف إليها سبعة للموصى له هي مثل سهام من أوصى بمثل نصيبه ، ويرتقي بالضرب إلى اثنين وتسعين . ومنها يصح ، لأنك إذا دفعت إلى كل ابن ربع المال - ثلاثة وعشرين هي ثلاثة أمثال نصيبه في أصل الفريضة - وسبعا مثل ، فقد دفعت إلى الزوجة بهذا الحساب ستة وأربعة أسباع فيبقى تسعة وثلاثون وثلاثة أسباع ، تقسمها على ثلاثة وعشرين نصيب ، كل ابن اثنا عشر ، وكذا الموصى له . ونصيب الزوجة ثلاثة وثلاثة أسباع فيجتمع لكل ابن خمسة وثلاثون ، وللزوجة عشرة ، فيكون للموصى له مثل نصيب ابن إلا ربع المال . وإن شئت أن تستخرجها بالجبر ، فكما ذكر المصنف تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا ، وتستثني منه ربع المال يكون مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي نصيبان وسبعا نصيب ، فإن للزوجة بقدر سبعي ما لكل واحد من الابنين ، فإذا جبرت كان مال وربع مال معادلا لثلاثة أنصباء وسبعي نصيب . فإذا أردت معادل المال أخذت أربعة أخماس ثلاثة أنصباء وسبعي ، لأن أجزاء المال بعد البسط أربعة هي أربعة أخماس المجموع ، وذلك - أعني أربعة أخماس ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب - نصيبان وخمسا نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب ، هي خمس وسبع خمس ، وذلك لأن مخرج خمس وسبع خمسة وثلاثون ، وأربع أخماس سبعي نصيب هي سبع وثلاثة أخماس سبع ، وهي أيضا خمس وسبع خمس ، لأنها ثمانية من خمسة وثلاثين . وكان الأولى أن يقول المصنف : إن معادل المال نصيبان وثلاثة أخماس نصيب وسبع خمس ، فالنصيب خمسة وثلاثون ، لأنها مخرج الكسر كما قلنا ، فيكون المال اثنين وتسعين فيقسم كما تقدم . ولا يخفى أن في قوله : ( فإذا جبرت وقابلت ) مسامحة ، إذ لا
جامع المقاصد — صفحة 25 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث