تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الفصل الرابع : في الوصية بالولاية ، وفيه مطلبان : الأول : في أركانها وهي أربعة : الأول : الموصى فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع واسترجاعها ، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها ، وبناء المساجد .
شرح
قوله : ( في الوصية بالولاية : وفيه مطلبان : الأول : في أركانها : وهي أربعة : الأول : الموصى فيه : الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع واسترجاعها . والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها وبناء المساجد ) . البحث عن الوصية بالولاية يستدعي النظر في الموصى فيه ، والصيغة ، والموصي والوصي . والمراد بالموصى فيه : هو متعلق الوصية بالولاية من تصرف وما جرى مجراه . ولما كان الخوض في الأمور الأربعة مسبوقا بمعرفة الوصية بالولاية عرفها بأنها : ( استنابة بعد الموت . . . ) ، فالاستنابة كالحبس . وتقييدها بكونها بعد الموت يخرج به الوكالة والاستيداع ونحوهما . وقوله : ( في التصرف . . . ) بيان لما تقع فيه الاستنابة ، فهو من تتمة التعريف ، أتى
جامع المقاصد — صفحة 257 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث