وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة ، فإن العفو يجوز في ثلاثمائة
وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار ، وذلك سبعاه ونصف سبعه ، ويفدي
السيد باقيه وذلك نصفه وسبعه بمثله ومثل تسعه من الدية ، وذلك خمسة
أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار وهو مثلا ما
جاز فيه العفو .
ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور ، لأن
العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه ويفديه بمثلهما من الدية ، وذلك مثلا ما جاز
فيه العفو .
ه : لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فجنى على الموهب بنصف
قيمته ، جازت الهبة في شئ من العبد ، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه
الهبة بالجناية ، وذلك خمسون إلا نصف شئ ، ويبقى لورثه الواهب خمسون
إلا نصف شئ ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان ، فإذا جبرت
شرح
وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، هي جزء واحد من ثلاثة عشر جزءا من
العبد .
قوله : ( ولو كانت قيمته ألفا . . . ) .
من هذا يعلم أن الدور أنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته
على القيمة ، فلو قلنا : إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق . وكذا لو اختار دفع
الجاني .
قوله : ( لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فجنى على الموهوب
بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد ، ويجعل للموهوب نصف ما
بطلت فيه الهبة بالجناية - وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب
خمسون إلا نصف شئ ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة - وهو شيئان - فإذا