تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة ، فإن العفو يجوز في ثلاثمائة وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار ، وذلك سبعاه ونصف سبعه ، ويفدي السيد باقيه وذلك نصفه وسبعه بمثله ومثل تسعه من الدية ، وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار وهو مثلا ما جاز فيه العفو . ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور ، لأن العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه ويفديه بمثلهما من الدية ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو .
ه‍ : لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فجنى على الموهب بنصف قيمته ، جازت الهبة في شئ من العبد ، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية ، وذلك خمسون إلا نصف شئ ، ويبقى لورثه الواهب خمسون إلا نصف شئ ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان ، فإذا جبرت
شرح
وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، هي جزء واحد من ثلاثة عشر جزءا من العبد . قوله : ( ولو كانت قيمته ألفا . . . ) . من هذا يعلم أن الدور أنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته على القيمة ، فلو قلنا : إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق . وكذا لو اختار دفع الجاني . قوله : ( لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد ، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية - وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة - وهو شيئان - فإذا