تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا ، فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا ، فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار . وذلك هو الجائز من العفو ، وهو خمسة أجزائه من أحد عشر ، ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية ، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو .
شرح
وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا . فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف يعدل أحد عشر شيئا ، فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار ، وذلك هو الجائز من العفو ، وهو خمسة أجزاء من أحد عشر ، ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية ، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو ) . لو كانت قيمة العبد الجاني ستمائة ، فنسبتها إلى الدية أنها ثلاثة أخماسها ، ونسبة الدية إليها أنها مثلها ومثل ثلثيها ، فلذلك قال : يفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه ، وإنما يصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ ، لأن الذي جاز فيه العفو من العبد شئ ، وقسطه من الدية مثله ومثل ثلثيه - وهو شئ وثلثا شئ - فيسقط ذلك من الدية يبقى ما ذكر . ولا ريب أن هذا الذي يصير إليهم يجب أن يعدل مثلي ما جاز بالعفو - وهو شيئان - فيكون ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل شيئين . فإذا جبرت وقابلت كان ألف يعدل ثلاثة أشياء وثلثي شئ ، فإذا بسطت الأشياء كانت أحد عشر . ثم إن أردت أن تبسط الألف أثلاثا ليصير الجميع كسورا