صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا ، فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة
آلاف تعدل أحد عشر شيئا ، فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين
وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار .
وذلك هو الجائز من العفو ، وهو خمسة أجزائه من أحد عشر ، ويفدي
باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية ، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة
أجزاء من أحد عشر جزء من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو .
شرح
وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا .
فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف يعدل أحد عشر شيئا ،
فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر
جزءا من دينار ، وذلك هو الجائز من العفو ، وهو خمسة أجزاء من أحد عشر ،
ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية ، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون
وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو ) .
لو كانت قيمة العبد الجاني ستمائة ، فنسبتها إلى الدية أنها ثلاثة أخماسها ،
ونسبة الدية إليها أنها مثلها ومثل ثلثيها ، فلذلك قال : يفدي السيد الباقي بمثله ومثل
ثلثيه ، وإنما يصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ ، لأن الذي جاز فيه
العفو من العبد شئ ، وقسطه من الدية مثله ومثل ثلثيه - وهو شئ وثلثا شئ -
فيسقط ذلك من الدية يبقى ما ذكر .
ولا ريب أن هذا الذي يصير إليهم يجب أن يعدل مثلي ما جاز بالعفو - وهو
شيئان - فيكون ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل شيئين .
فإذا جبرت وقابلت كان ألف يعدل ثلاثة أشياء وثلثي شئ ، فإذا بسطت
الأشياء كانت أحد عشر . ثم إن أردت أن تبسط الألف أثلاثا ليصير الجميع كسورا