فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة أسباع شئ يعدل
ألفا ، فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه .
وذلك مائتان وأحد وتسعون وثلثان ، وهو الجائز بالعفو من العبد ، وهو
ثلثه وثلثا ثمنه ، ويفدي السيد باقية وهو نصفه وثلثا ثمنه بمثله من الدية
ومثل ثلاثة أسباعه ، وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث ، وهو مثلا ما جاز فيه
العفو من العبد .
ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة ، كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما
تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ، ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل
ربعه من الدية ، وذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر ، وهو أربعمائة واثنان
وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار بمثلها ومثل ربعها من
الدية ، وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا
من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد ، لأن الجائز من العبد بالعفو
هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر ، وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء
من ثلاثة عشر جزء من دينار .
شرح
وسدس . وكذا قوله : ( وهو نصفه وثلثا ثمنه ) ، فلو قال : ثلثه وربعه لكان أولى .
قوله : ( ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو
بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ) .
إنما كان كذلك ، لأنه بعد العمل والجبر تصير الألف معادلة لثلاثة أشياء وربع ،
إذا بسطتها كانت ثلاثة عشر ، فالشئ أربعة منها من ألف ، وهو ثلاثمائة وسبعة دنانير
وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، ونسبتها إلى العبد أنها خمسة أجزاء من
ثلاثة عشر جزء منه ، لأنك إذا قسمته على ثلاثة عشر خرج بالقسمة أحد وستون