تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد ، فطريقه أن تصحح الإقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ، ورجع إليه شئ من الثمن يبقى ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي المحاباة . وذلك أربعة أشياء ، فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل ثلاثمائة ، فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة وذلك نصف الثمن ، فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ويبقى مع الورثة نصف العبد وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع ، ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة .
شرح
قوله : ( ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد ، فطريقه أن تصحح الإقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ، ويرجع إليه شئ من الثمن ، يبقى ثلاثمائة إلا شيئين يعدل مثلي المحاباة ، وذلك أربعة أشياء ، فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء يعدل ثلاثمائة ، فالشئ خمسون ، وهو الجائز بالإقالة ، وذلك نصف الثمن ، فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، ويبقى مع الورثة نصف العبد - وهو مائة وخمسون - ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة ) . من لواحق البيع الإقالة ، وقد تتصور المحاباة بالإقالة ويطرد فيها القولان السابقان في الجميع بمحاباة . فإذا اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايل المتبايعان ومات