ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات
المشتري ولا شئ له سوى العبد ، فطريقه أن تصحح الإقالة في شئ من
الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ، ورجع إليه شئ
من الثمن يبقى ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي المحاباة .
وذلك أربعة أشياء ، فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل
ثلاثمائة ، فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة وذلك نصف الثمن ، فقد صحت
الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة
ويبقى مع الورثة نصف العبد وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع ،
ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة .
شرح
قوله : ( ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات
المشتري ولا شئ له سوى العبد ، فطريقه أن تصحح الإقالة في شئ من
الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ، ويرجع إليه
شئ من الثمن ، يبقى ثلاثمائة إلا شيئين يعدل مثلي المحاباة ، وذلك أربعة
أشياء ، فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء يعدل ثلاثمائة ، فالشئ خمسون ،
وهو الجائز بالإقالة ، وذلك نصف الثمن ، فقد صحت الإقالة في نصف العبد
بنصف الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، ويبقى مع الورثة نصف
العبد - وهو مائة وخمسون - ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعهما مائتان وهو
مثلا المحاباة ) .
من لواحق البيع الإقالة ، وقد تتصور المحاباة بالإقالة ويطرد فيها القولان
السابقان في الجميع بمحاباة .
فإذا اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايل المتبايعان ومات