أو تقول : له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد ، وله بالمحاباة ثلث الباقي
وهو تسعا العبد ، فيجتمع له خمسة اتساع العبد بجميع الثمن ، ويبقى مع
الورثة أربعة اتساعه وهو مثلا المحاباة .
شرح
أو نقول : له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد ، وله بالمحاباة ثلث
الباقي - وهو تسعا العبد - ، فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن ،
ويبقى مع الورثة أربعة أتساعه وهو مثلا المحاباة )
لا يخفى أنه لا دور على هذا القول ، إذا يصح البيع في مقدار الثمن من العبد
وذلك ثلثه .
وتصح المحاباة في ثلث التركة ، وذلك ثلث باقي العبد - أعني تسعي مجموعة
- ، إذ لا شئ يعد تركة غير ثلثيه ، لأن الفرض أن الثمن قد أتلفه البائع قبل موته .
فإن شئت نسبت الثمن - وهو مائة - وثلث التركة - وهو ستة وستون وثلثان ،
لأن التركة مائتان أعني ثلثي العبد - إلى مجموع قيمة العبد ، فيكون خمسة أتساعه ،
فيصح البيع في ذلك ، ثلاثة أتساعه في مقابل الثمن وتسعاه بالمحاباة ، وللورثة أربعة
أتساعه بقدر المحاباة مرتين .
وإن شئت قلت من أول الأمر : للمشتري بالمائة ثلث العبد وبالمحاباة ثلث
الباقي وهو تسعاه ، فيجتمع له خمسة أتساعه بجميع الثمن ، ويبقى للورثة أربعة
أتساعه مثلا المحاباة .
فإن قيل : لا فرق بين القولين ، لأن الثابت للمشتري على كل منهما خمسة أتساع
العبد .
قلنا : بل الفرق أن تسعيه من الخمسة قضاء الدين على المختار ، فلا تجري
فيهما أحكام البيع ، بل في ثلاثة أتساعه خاصة ، وعلى قول علمائنا جميع خمسة أتساعه
مبيع تلحقه أحكام البيع .