ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد ، دون المتقرب
بالأم خاصة .
ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد
والأعمام والأخوال وأولادهم .
شرح
قوله : ( ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد ، دون المتقرب
بالأم خاصة ) .
لصدق اسم العصبة على القريب والبعيد من المتقرب بالأب دون المتقرب
بالأم ، ويستوون في الوصية كغيرهم من المتعددين .
قوله : ( ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل الآباء والأولاد والأجداد
والأعمام والأخوال وأولادهم ) .
قال المصنف في التذكرة : لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب
ومن قال قبل الأم ، فيعطى الأبوان وآباؤهم من الجدات والأجداد ، وأبنائهم من الأعمام
والأخوال ، ذكورهم وإناثهم ، ويعطى الأولاد وأولاد الأولاد الذكر والأنثى ، وبالجملة
كل من يعرف بقرابته ( 1 ) ، وهذا يقتضي أن يكون أهل بيته بمنزلة قرابته .
وحكي عن تغلب أنه قال : أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم
كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكور والإناث . ثم حكي عن بعض
الحنابلة : إن أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل بيته ، وحكى أن باقيهم
خطأه .
أقول : إن استعمال أهل البيت في القرابات موجود ، يقال : الفلانيون أهل بيت
في النسب معروفون ، وعلى ذلك جرى ما روي عنه صلى الله عليه وآله : " إنا أهل
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 477 .