الإرث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الأنثى ، وللمتقرب بالأب مثل
المتقرب بالأم .
وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر .
وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر .
شرح
مراتب الإرث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الأنثى ، وللمتقرب
بالأب مثل المتقرب بالأم ) .
أما التنزيل على مراتب الإرث فظاهر ، لأن أهل المرتبة الأولى أقرب من أهل
المرتبة الثانية قطعا .
وأما إن المستحقين يتساوون فلا يفرق بين الذكر والأنثى ، ولا بين المتقرب
بالأب والمتقرب بالأم ، فلاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية ، والأصل
عدم التفاضل . والتفاضل في الإرث جاء من قبل النص لا من قبل القرينة ، للإجماع
على أن الأقرب يحجب الأبعد ، فلو كان ذو السهم الأكثر أقرب لحجب الآخر .
قوله : ( وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر ) .
ينشأ : من تقدمه عليه في الميراث عند جميع علمائنا ، وما ذاك إلا لأنه أقرب
فيقدم هنا . وفيه نظر ، لتصريحهم باستثناء هذه المسألة من عموم قولهم : كل أقرب
يحجب الأبعد ، ومن أن العم أقرب في الدرجة ، والأصح أنه لا يقدم هنا ، والإرث خرج
بالنص .
قوله : ( وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء
نظر ) .
ينشأ : من أن الأخ من الأبوين متقرب بسببين كل منهما لو انفرد لاقتضى
الاستحقاق ، ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : في الوصية للأعمام والأخوال :