تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
له وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي ،
شرح
ولا شئ له ، وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي ) . إذا أوصى لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها وربعها صحت الوصية ، سواء كان قنا أم لا . ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شئ له ، ويكون باقي التركة للورثة ، وجرى ذلك مجرى ما إذا قال : أعتقوا عبدي من ثلثي . وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل ، وإن كانت قيمته أكثر عتق منه بقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون ، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت ، واستسعى للورثة في الباقي ، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا ، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وأكثر المتأخرين . وقال المفيد : إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت ( 5 ) ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 185 مسألة 48 كتاب الوصايا . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 505 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 365 . ( 4 ) السرائر : 386 . ( 5 ) المقنعة : 102 . ( 6 ) النهاية : 610 . ( 7 ) المهذب : 2 : 107 .
جامع المقاصد — صفحة 47 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث