له وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل ،
وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي ،
شرح
ولا شئ له ، وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي
الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على
رأي ) .
إذا أوصى لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها وربعها صحت الوصية ،
سواء كان قنا أم لا .
ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا
شئ له ، ويكون باقي التركة للورثة ، وجرى ذلك مجرى ما إذا قال : أعتقوا عبدي
من ثلثي .
وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل ، وإن كانت قيمته أكثر عتق منه
بقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون ، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت ، واستسعى
للورثة في الباقي ، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا ، ذهب إلى ذلك الشيخ في
الخلاف ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وأكثر المتأخرين .
وقال المفيد : إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت ( 5 ) ، وهو اختيار الشيخ في
النهاية ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 185 مسألة 48 كتاب الوصايا .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 505 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 365 .
( 4 ) السرائر : 386 .
( 5 ) المقنعة : 102 .
( 6 ) النهاية : 610 .
( 7 ) المهذب : 2 : 107 .