تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
واحد ، فاعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ربعه سهمان للثاني ، يبقى ستة لكل ابن سهم . أو تضرب ستة الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو أربعة يكون سبعة وعشرين ، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة ، وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل .
يا : لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب ، فخذ مالا وانقص منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، أنقص منه خمسة للثاني ، وهو خمس مال إلا خمس نصيب ، يبقى أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثمانية ، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب ، فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه ، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا ، ومنها تصح . والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها إلى الثاني تبقى ثمانية بين البنين .
شرح
أنصباء ، والنصيب واحد ، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ، ربعه سهمان للثاني ، يبقى ستة لكل ابن سهم . أو تضرب الستة إلا نصيبا وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال - وهو أربعة - يكون سبعة وعشرين ، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة ، وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل ) . إعلم أن قوله : ( أو تضرب ) معطوف على قوله : ( فكمل المال ) . ومحصله أن العمل يتحقق بكل من الأمرين ، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا ، وزدت على معادله بالنسبة من المعادل .