واحد ، فاعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية
ربعه سهمان للثاني ، يبقى ستة لكل ابن سهم .
أو تضرب ستة الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو
أربعة يكون سبعة وعشرين ، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء
المال وهو ثلاثة ، وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل .
يا : لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر
بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب ، فخذ مالا وانقص منه نصيبا ، يبقى
مال إلا نصيبا ، أنقص منه خمسة للثاني ، وهو خمس مال إلا خمس نصيب ،
يبقى أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي
ثمانية ، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء تصير أربعة
أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب ، فكمل المال بأن تزيد
عليه ربعه ، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا ، ومنها
تصح . والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها إلى الثاني
تبقى ثمانية بين البنين .
شرح
أنصباء ، والنصيب واحد ، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ،
ربعه سهمان للثاني ، يبقى ستة لكل ابن سهم . أو تضرب الستة إلا نصيبا
وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال - وهو أربعة - يكون سبعة وعشرين ،
وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة ، وهذا الطريق
يطرد في جميع المسائل ) .
إعلم أن قوله : ( أو تضرب ) معطوف على قوله : ( فكمل المال ) . ومحصله أن
العمل يتحقق بكل من الأمرين ، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا ،
وزدت على معادله بالنسبة من المعادل .