ي : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولآخر بثلث ما
يبقى من الربع صح .
ولو كان البنون ثلاثة لم تصح ، وإنما تصح في أربعة فصاعدا .
وطريقه أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، نعطي
واحدا لصاحب الثلث من الربع ، يبقى سهمان ، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال
وهو تسعة وثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء ، فندفع
الانصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين ، يبقي أحد عشر للابنين الباقيين ، لكل
واحد خمسة ونصف ، فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف ،
فنقول من رأس : كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وقد
ظهر أن النصيب المجهول خمسة ونصف ، فالربع ثمانية ونصف فنبسطها
أنصافا فهي سبعة عشر ، للموصى له بالنصيب أحد عشر ، وهو مبسوط
خمسة ونصف ، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان ، يبقى معنا أربعة ،
نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون تصير خمسة وخمسين ، نقسم
على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب .
شرح
( فنقسم الثلث على نسبة الإجازة ، فنجعل المال ثلاثة أسهم ، الثلث للموصى لهما ) يجب
أن يقسم على مجموع الوصيتين ، وهما سهمان للموصى له الأول وثلث ما يبقى ثلاثة
وجملة ذلك خمسة ولا ينقسم ، والثلثان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في
خمسة ، والمجتمع في أصل الفريضة يبلغ خمسة وأربعين ، ستة للموصى له بالنصيب ،
وتسعة للآخر ، ولكل ابن عشرة .
قوله : ( العاشر : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولآخر
بثلث ما يبقى من الربع صح ، ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في
أربعة فصاعدا ) .