تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
الأول الربع تسعة ، وللثاني تتمة الثلث ثلاثة ، لكل من البنين ثمانية ، وندفع من سهم المجيز إلى الموصى له الثاني سهمان ، وذلك لأنه أوصى له بثلث الباقي بعد الوصية الأولى وهو تسعة ، فإن الباقي بعدها سبعة وعشرون وثلثه ذلك ، وقد أخذ تتمة الثلث ثلاثة ، فيبقى له ستة في يد كل ابن اثنان ، فيدفعان إليه من سهم المجيز خاصة فتكمل له خمسة ، وينقص أربعة برد الابنين الآخرين ، ونصيب المجيز ستة ، وكل من الرادين ثمانية . ويضعف هذا الاحتمال بأن نصيب الموصى له بالنصيب يجب مماثلته لنصيب أقل الورثة نصيبا بعد الوصايا ، فلا يكون الربع . وليس المراد من تقدمه على الوصية الثانية اعتباره بدونها ، بل يعتبر معها مماثل لنصيب الأقل ، فإذا علم قدره أخرج من الثلث أولا وكان النقص بهذا الاعتبار على الوصية الثانية . أما اعتباره بدونها بل زائدا على تقدير عدمها ، فإن تقديمه عليها لا يقتضيه الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين . وعلى الثالث أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين ، ووجهه ما سبق من أن النقص الحاصل بالإجازة طار بعد الوفاة ، فلا يعتبر في المماثلة بين النصيب ونصيب المجيز ، وضعفه معلوم . وعلى هذا فيكون لكل من الرادين والموصى له الأول نصيبه من فريضة الرد اثنان مضروبا في فريضة الإجازة ، وذلك اثنان وعشرون من مجموع مضروب فريضة الإجازة في فريضة الرد وهو تسعة وتسعون . وللمجيز اثنان من فريضة الإجازة مضروبا في فريضة الرد فيكون له ثمانية عشر . وللموصى له الثاني خمسة عشر ، تتمة الثلث منها أحد عشر ، ومن نصيب المجيز أربعة . وعلى الاحتمال الرابع المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا ، للأول منه مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل أنصباء الورثة ، وهو مضروب سهمين من أحد عشر في