شرح
الأول الربع تسعة ، وللثاني تتمة الثلث ثلاثة ، لكل من البنين ثمانية ، وندفع من سهم
المجيز إلى الموصى له الثاني سهمان ، وذلك لأنه أوصى له بثلث الباقي بعد الوصية
الأولى وهو تسعة ، فإن الباقي بعدها سبعة وعشرون وثلثه ذلك ، وقد أخذ تتمة الثلث
ثلاثة ، فيبقى له ستة في يد كل ابن اثنان ، فيدفعان إليه من سهم المجيز خاصة فتكمل
له خمسة ، وينقص أربعة برد الابنين الآخرين ، ونصيب المجيز ستة ، وكل من الرادين
ثمانية .
ويضعف هذا الاحتمال بأن نصيب الموصى له بالنصيب يجب مماثلته لنصيب
أقل الورثة نصيبا بعد الوصايا ، فلا يكون الربع .
وليس المراد من تقدمه على الوصية الثانية اعتباره بدونها ، بل يعتبر معها مماثل
لنصيب الأقل ، فإذا علم قدره أخرج من الثلث أولا وكان النقص بهذا الاعتبار على
الوصية الثانية . أما اعتباره بدونها بل زائدا على تقدير عدمها ، فإن تقديمه عليها لا
يقتضيه الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين .
وعلى الثالث أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين ،
ووجهه ما سبق من أن النقص الحاصل بالإجازة طار بعد الوفاة ، فلا يعتبر في المماثلة
بين النصيب ونصيب المجيز ، وضعفه معلوم .
وعلى هذا فيكون لكل من الرادين والموصى له الأول نصيبه من فريضة الرد
اثنان مضروبا في فريضة الإجازة ، وذلك اثنان وعشرون من مجموع مضروب فريضة
الإجازة في فريضة الرد وهو تسعة وتسعون . وللمجيز اثنان من فريضة الإجازة
مضروبا في فريضة الرد فيكون له ثمانية عشر . وللموصى له الثاني خمسة عشر ، تتمة
الثلث منها أحد عشر ، ومن نصيب المجيز أربعة .
وعلى الاحتمال الرابع المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا ، للأول منه
مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل أنصباء الورثة ، وهو مضروب سهمين من أحد عشر في