تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
تصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وهو اثنا عشر ، تبقى أربعة وثمانون فهي المال . ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة ، يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب . ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين ، تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر .
شرح
البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين - وهو اثنا عشر - يبقى أربعة وثمانون فهي المال ، ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث - وهو سبعة - ، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون ، لكل ابن أربعة عشر ) . هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره ، ومخالفته لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور ، وقد ذكر بعضهم أنه يسمى طريق الباب ، لأنه يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة وشرط على حدة . وتوضيحه : إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا - وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، مخرج النصف والثلث والربع - وتضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة وعشرين ، وتزيد على عدد البنين - فإنه سهامهم - سهما للوصية الأولى ، ثم تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ما يجب إسقاطه ، وهو مضروب عدد الوصية الأولى