تصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب
نصف سهم في أربعة وعشرين وهو اثنا عشر ، تبقى أربعة وثمانون فهي
المال .
ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية ،
وربعها لأجل الوصية الثالثة ، يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى
الموصى له بالنصيب .
ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث
ربع المال أحدا وعشرين ، تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر .
شرح
البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ،
أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين - وهو اثنا عشر - يبقى
أربعة وثمانون فهي المال ، ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل
الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي
النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى
من الثلث - وهو سبعة - ، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان
وأربعون ، لكل ابن أربعة عشر ) .
هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره ، ومخالفته
لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور ، وقد ذكر بعضهم أنه يسمى طريق الباب ، لأنه
يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة وشرط على حدة .
وتوضيحه : إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا - وهي اثنان وثلاثة وأربعة ،
مخرج النصف والثلث والربع - وتضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة وعشرين ، وتزيد
على عدد البنين - فإنه سهامهم - سهما للوصية الأولى ، ثم تضربها في أربعة وعشرين
تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ما يجب إسقاطه ، وهو مضروب عدد الوصية الأولى