الأول وإلى الثاني آخر ، ويزاد الباقي على الثلاثين ، ثم نقسم أثلاثا على
الورثة ، ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا .
وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول ، ثم نفرض خمسة ،
والتكملة اثنين ، يبقى اثنان بعد الوصيتين ، نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع
على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني .
فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ، ثم نضرب الخطأ
الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين ، والخطأ الثاني في الأول يصير
أربعة ، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال .
فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون
واحدا ، والثانية في الأول يكون ثلثين ، وبعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة
والمال سبعة ، وبعد البسط يكون إحدى وعشرين والتكملة واحدا .
د : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما
يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة ،
واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا
شرح
هي ثلث المال ) .
لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة ونصفا ، فإذا اعتبرتها
كانت اثنين وثلثا ، لأن كل واحد من الثلاثة والثلث من جنس المقسوم عليه - وهو
الثلثان - فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر .
قوله : ( الرابع : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر
بنصف ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال . فخذ المخارج - وهي اثنان
وثلاثة وأربعة - واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد