تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الأول وإلى الثاني آخر ، ويزاد الباقي على الثلاثين ، ثم نقسم أثلاثا على الورثة ، ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا . وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول ، ثم نفرض خمسة ، والتكملة اثنين ، يبقى اثنان بعد الوصيتين ، نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني . فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين ، والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة ، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال . فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون واحدا ، والثانية في الأول يكون ثلثين ، وبعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة والمال سبعة ، وبعد البسط يكون إحدى وعشرين والتكملة واحدا .
د : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا
شرح
هي ثلث المال ) . لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة ونصفا ، فإذا اعتبرتها كانت اثنين وثلثا ، لأن كل واحد من الثلاثة والثلث من جنس المقسوم عليه - وهو الثلثان - فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر . قوله : ( الرابع : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ، ولثالث بربع المال . فخذ المخارج - وهي اثنان وثلاثة وأربعة - واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد