تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
وطريق معرفة النصيب : أن تضرب سهما في مخرج النصف يكون اثنين ، تسقط منها ما أسقطته من المال يبقى واحد فهو النصيب ، فحينئذ نقول : تدفع إلى الموصى له الأول واحدا من سبعة ، وإلى الثاني نصف الباقي ثلاثة ، وإلى البنين ما بقي لكل واحد منهم سهم . وإنما سميت هذه طريقة الحشو ، لاشتمالها على الحشو - وهو السهم الذي يسقط في المثال - ، وقد ذكرها المصنف في التذكرة ، فيما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب ، فقال : سهام الورثة ثلاثة ، ونضيف إليها سهما لزيد يصير أربعة ، نضربها في مخرج السدس يكون أربعة وعشرين ، نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب - وهو واحد - يبقى ثلاثة وعشرون فهي المال ، فإن أردت النصيب أخذت سهما وضربته في مخرج السدس فيكون ستة ، نسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب ( 1 ) ، وكذا ذكرها غيره . وإنما أوردنا كلامه ، لأن ما ذكره هنا غير جيد ، لأنه خلط طريق معرفة النصيب بطريق معرفة المال على وجه لا يتميز ، وزادا بها ما بقوله : ( ثم تزيد على عدد البنين واحدا . . . ) ، فإن الناظر لا يشك أن المعطوف بثم والمعطوف عليه كلاهما طريق معرفة المال ، وليس كذلك قطعا ، بل المعطوف عليه هو طريق معرفة النصيب . وكان حقه أن يؤخر طريق معرفة المال ، فإن النصيب إنما يطلب بعد معرفة المال . وعلى هذا فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، وللآخر بخمس ما يبقى من المال ، فخذ سهام الورثة وأضف إليها سهما واضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، أسقط منها سهم الحشو وهو مضروب الجزء في النصيب - أعني واحدا - يبقى تسعة وعشرون هي المال ، والنصيب هو ما يبقى من مضروب واحد في خمسة بعد إسقاط واحد - أعني
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 528 .