وأما الثالث فله طرق :
أحدها : أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم ، ثم
تزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة ، تضربها في المخرج تصير ثمانية ،
تنقصها سهما تبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر
نصف الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم .
شرح
وعلى الثاني : للأول السدس ، فإنه ربع الثلثين ، وللآخر نصف الباقي ، والنصف
الآخر للبنين ويصح من ستة وثلاثين ، لأنا نزيد على الثلاثة مثلها ، وعلى المجموع مثل
خمسه تكون سبعة وخمسا ، نبسطها تكون ستة وثلاثين . أو نقول : نطلب مالا له سدس ،
ولما يبقى منه بعد السدس نصف ، فنضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر ، ويجب أن يكون
للنصف الباقي ثلاثة فنضرب اثني عشر في ثلاثة .
قوله : ( وأما الثالث فله طرق ، أحدها : أن تأخذ مخرج النصف
فتسقط منه سهما يبقى سهم ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة ،
تضربها في المخرج يصير ثمانية ، تنقصها سهما يبقى سبعة ، فهي المال ،
للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن
سهم ) .
إنما غير أسلوب العبارة بالنسبة إلى الاحتمال الثالث ، لأن الكلام فيه طويل
الذيل ، فإن للتخلص من الدور اللازم على هذا الاحتمال طرق ، ذكر المصنف منها
أربعة ، ولهذا جعله آخر الاحتمالات :
أحدها طريق الحشو : وهو أن تأخذ سهام الورثة الثلاثة ، وتضيف إليها سهما
للموصى له بالنصيب ، ثم تضرب الجميع في مخرج النصف ، وهو الوصية الثانية تبلغ
ثمانية ، تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو
واحد يبقى سبعة ، فهي المال .