فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، ولكل ابن
سبعة . وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة وهي الوصية ، فزدها
على أربعة وعشرين ، للموصى له أربعة ، وللمرأة ثمن الباقي ، ولكل ابن
سبعة .
فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الأولى ، فخذ ثلث
المال وانقص منه الوصية الأولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال
إلا أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف
سدس مال الانصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء ، زده على
ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال
إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا
جبرت صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين
شرح
المسائل الآتية عده احتمالا ، لكنه غير مراد هنا ، فإن البيان الذي ذكره لا ينطبق عليه ،
إذ لو أريد لوجب أن يكون الموصى به ما يبقى من الثلث بعد نقص نصيب الزوجة .
وكذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية ، وعمل المسألة ظاهر ،
لأنك تصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة
منه .
قوله : ( فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الأولى ، فخذ
ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى
ثلث مال إلا أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني وهو
نصف سدس مال الانصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء ، زده
على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء
يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة