تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، ولكل ابن سبعة . وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة وهي الوصية ، فزدها على أربعة وعشرين ، للموصى له أربعة ، وللمرأة ثمن الباقي ، ولكل ابن سبعة .
فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الأولى ، فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال الانصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين
شرح
المسائل الآتية عده احتمالا ، لكنه غير مراد هنا ، فإن البيان الذي ذكره لا ينطبق عليه ، إذ لو أريد لوجب أن يكون الموصى به ما يبقى من الثلث بعد نقص نصيب الزوجة . وكذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية ، وعمل المسألة ظاهر ، لأنك تصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة منه . قوله : ( فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الأولى ، فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال الانصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة