ولو قال : ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله .
ولو قال : بخمسة أعطي ستة ، وهكذا .
ولو قال : ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ، وكذا
لو قال : أعطوه ضعف الضعف ، ويحتمل ثلاثة أمثاله .
شرح
وحكاه عن الخلاف ( 1 ) - أنه ثلاثة أمثاله ، وحكى الشهيد في شرح الإرشاد أن الشيخ
حكاه في الخلاف ومقتضاه عدم اختياره - وهو مختار ابن سعيد - لأن الأصل عدم
الزائد . وما وقع في الاستعمال من كون الضعف المثل فهو مجاز ، لأنه خير من الاشتراك ،
وعلله المصنف بأن ضعف الشئ ضم مثله إليه ، فإذا قال : ضعفيه ، فكأنه ضم مثليه إليه .
وفيه نظر ، لأنه إذا كان للموصى له ضعفا نصيب الابن وجب أن يكون
النصيب خارجا ، فإذا كان الضعف المثل كان له مثلان لا ثلاثة . وقال في المبسوط : إن
له أربعة أمثاله ( 2 ) ، وهو الأصح ، لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة .
قوله : ( ولو قال : ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله ، ولو قال : بخمسة
أعطي ستة ، وهكذا ) .
هذا بناء على أن الضعف هو ضم مثل الشئ إليه ، والضعفان ضم مثلية إليه ،
والثلاثة ضم ثلاثة أمثاله ، وهكذا .
وعلى أنه المثلان فثلاثة أضعاف الشئ ستة أمثاله ، وأربعة أضعافه ثمانية أمثاله ،
إلا أن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى غير شائع ، وقال المصنف في التحرير : إنه
مرذول في استعمال العرب ( 3 ) .
قوله : ( ولو قال : ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ،
وكذا إذا قال : أعطوه ضعف الضعف ، ويحتمل ثلاثة أمثاله ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 178 كتاب الوصايا مسألة 6 .
( 2 ) المبسوط 4 : 7 .
( 3 ) التحرير 1 : 297 .