تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وتعطي البنت سهما من تسعة بالوصية ، والموصى له سهمين . والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث ، أو بالعكس .
شرح
أو يعطي البنت سهما من تسعة بالوصية والموصى له سهمين ، والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه أو بالعكس ) . هذه هي المسألة الثانية ، وصورتها أن يخلف ابنا وبنتا ويوصي لأجنبي بالربع - أي بربع الأصل - إذ لو كان حصة الابن لم توقف على الإجازة ولم تأت هذه الاحتمالات بل حكم بنفوذ الوصية على كل حال ، وحينئذ ففي اتحاد الوصية وتعددها مع احتمال الترتيب وعدمه ما سبق ، وقد بينا دلائل ذلك والمقبول منها . فإن أجاز الابن فلا بحث ، وإن رد : فعلى الاحتمالات الثلاث الأول في المسألة السابقة فالحكم هنا كالحكم هناك ، وعلى اتحاد الوصية للموصى له الأجنبي ثلث نصيب الابن ، والباقي له ، وللبنت ثلث الأصل ، والفريضة من تسعة إذ لا بد من مال له ثلث ولثلثه ثلث . وكذا على تعددها وتقديم الوارث الآخر - أعني البنت - ، لأن الوصية المطابقية بربع الأصل ، والالتزامية بتكملة الثلث وهي ثلاثة أرباع السدس ، لأن لها بالإرث نصف ما للابن ، ومجموع ثلث ذلك وربع سدس ، فيبطل فيما زاد على الثلث ، ويؤخذ من الثلث تكملة نصيبها وهو ثلث الثلثين اثنان من تسعة ، فيكملان بواحد ليكمل لها ثلث الأصل ، ويبقى من الثلث سهمان من تسعة ، هما ثلث الثلثين اللذين هما نصيب الابن يدفعهما إلى الموصى له الأجنبي . وعلى تعددها وتقديم الأجنبي يدفع إلى الأجنبي من الثلث ربع الأصل ، يبقى نصف سدس يضم إلى ما أصابها بالإرث - وهو ثلث الثلثين تسعان - فيكمل لها تسعان وثلاثة أرباع تسع ، ومخرج ذلك سته وثلاثون فيكون لها أحد عشر ، وللموصى له تسعة ، والباقي للابن وهو ستة عشر .
جامع المقاصد — صفحة 255 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث