تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، وفي نفوذها قبله قولان .
شرح
والمرض ، بخلاف التصرف المنجز . قوله : ( وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، وفي نفوذها قبله قولان ) . أطبق الأصحاب على أن الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة ، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت . فاعتبرها الأكثر كالشيخ ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن بابويه ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، والمحقق بن سعيد ( 5 ) ، والمصنف في المختلف ( 6 ) ، والتذكرة ( 7 ) وذهب المفيد ( 8 ) وسلار ( 9 ) ، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها ( 10 ) . والأصح الأول ، لنا عموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 11 ) ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية ) ( 12 ) خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل . وأيضا فإن الرد حق الورثة ، فرضاهم مسقط له ، بدليل أن الحق ثابت وإلا لم يمنع الموصي من الزائد . فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد .
هامش
( 1 ) النهاية : 608 ، الخلاف 2 : 179 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 500 . ( 3 ) الفقيه 4 : 147 حديث 512 . ( 4 ) الوسيلة : 375 . ( 5 ) الشرائع 2 : 245 . ( 6 ) المختلف : 500 . ( 7 ) التذكرة 2 : 482 . ( 8 ) المقنعة : 101 . ( 9 ) المراسم : 203 . ( 10 ) السرائر : 385 . ( 11 ) البقرة : 181 . ( 12 ) النساء : 11 - 12 .