تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
اخر كثيرة والمقبول منها داخل في عموم ما ذكرناه ، وإن كان في كلام الكل مفردا بالذكر ، كترجيح العام الذي لم يخصص ، والمطلق الذي لم يقيد على المخصص والمقيد ، وكترجيح ما فيه تعرض للعلة ( 1 ) على ما اقتصر فيه على الحكم ، وكترجيح ( 2 ) ما يكون اللفظ فيه أقل احتمالا على ما هو أكثر ، كالمشترك بين معنيين ( 3 ) على المشترك بين ثلاثة معان . ووجه دخولها فيما ذكرناه أن الأول يرجع إلى ترجيح الحقيقة على المجاز . والثاني : إلى ترجيح الأقوى دلالة على الأضعف ، لان التعليل يفيد تقوية ( 4 ) الحكم ، وكذا الثالث . ومنها : الترجيح بالأمور الخارجة ، وهي أربعة : الأول : اعتضاد ( 5 ) أحدهما بدليل آخر ، فإنه يرجح به ( 6 ) على ما لا يؤيده دليل . الثاني : عمل أكثر السلف بأحدهما فيرجح به على الآخر . قال المحقق - رحمه الله - : إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الامام في جملتهم ، لان الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب . الثالث : مخالفة أحدهما للأصل وموافقة الآخر له ، فيرجح المخالف عند العلامة وأكثر العامة ، وذهب بعضهم إلى ترجيح الموافق وهو اختيار الشيخ - رحمه الله - . حجة الأول : وجهان ، أحدهما : أن المخالف للأصل - ويعبرون عنه بالناقل - يستفاد ( 7 ) منه ما لا يعلم إلا منه ، والموافق ( 8 ) - ويسمونه بالمقرر - حكمه معلوم بالعقل فكان اعتبار الأول أولى . والثاني ( 9 ) : أن العمل بالناقل يقتضي تقليل السنخ ، لأنه يزيل حكم العقل فقط بخلاف المقرر ، فإنه يوجب تكثيره لازالته حكم
هامش
1 - يعرض العلل - ب 2 - وترجيح - الف - ج 3 - المعنيين - الف - ب 4 - بقوته - ب 5 - اعتقاد - ب 6 - ترجيح به - ب 7 - مستفاد - ج 8 - الموافقة - ج 9 - الثاني - ب