تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الاجماع : هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أولا . قال المرتضى ( 1 ) - رحمه الله - ( 2 ) : " اعلم : أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا ، واعتلوا في ذلك بأنه دليل مستقر بعد انقطاع الوحي فلا يجوز نسخه ولا النسخ به . وهذا القدر غير كاف ، لان لقائل أن يعترضه فيقول : أما الاجماع عندنا فدلالته مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده ، وإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة . على أن مذهب ( 3 ) مخالفينا ، في كون الاجماع حجة يقتضى أنه في الأحوال كلها مستقر ، لان الله تعالى أمر باتباع ( 4 ) المؤمنين . وهذا حكم حاصل قبل انقطاع الوحي وبعده والنبي ، صلى الله عليه وآله ( 5 ) ، أخبر على مذهبهم بأن أمته لا تجتمع على خطأ ( 6 ) . وهذا ثابت في سائر الأحوال . وإذا كان الاجماع ( 7 ) دليلا على الاحكام كما يدل الكتاب والسنة ، والنسخ لا يتناول الأدلة وإنما يتناول الاحكام التي ( 8 ) يثبت ( 9 ) بها ، فما المانع من أن يثبت حكم باجماع الأمة قبل انقطاع الوحي ثم ينسخ بآية تنزل ( 10 ) على خلافه ( 11 ) ، أو يثبت ( 12 ) حكم بآية تنزل فينسخ باجماع الأمة على خلافه ؟ . والأقرب أن يقال : إن الأمة مجتمعه ( 13 ) على أن ما ثبت ( 14 ) بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به " . هذا كلام السيد - رحمه الله - . وحكى ( 16 ) المحقق عن الشيخ ، بعد أن نقل مضمون كلام السيد ، أنه قال : " الاجماع دليل عقلي والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعي ، فلا يتحقق النسخ فيما
هامش
1 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 456 . 2 - رضي الله عنه - الف - ج 3 - مذاهب - ب 4 - اتباع - ب 5 - عليه السلام - ج 6 - الخطأ - ب 7 - يجتمع - ب - ج 8 - من " كما يدل " إلى " التي " ليس في - ب 9 - ثبتت - الف - ب 10 - ينزل - ج 11 - على خلافة - ليس في - الف - ب - ج 12 - تثبت - الف 13 - مجمعة - الف - ج 14 - يثبت - ب 15 - لا يستنسخ - ب 16 - معارج الأصول ، ص 174 .