تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
كان منفردا فصار منضما ، والشئ لا ينسخ بانضمام ( 1 ) غيره إليه ، كما لا ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب ( 2 ) بعدها أخرى . وأما كونهما لو انفردتا لما أجزءتا بعد أن كانتا مجزيتين ، فان الاجزاء يعلم لا من منطوق الدليل بل بالعقل فلم يكن نسخا ، ولو علم الاجزاء من نفس الدليل الشرعي ، لكان المنسوخ إجزاء هما منفردتين لا وجوبهما . إذا عرفت هذا ، فاعلم أن أثر هذا الاختلاف يظهر في جواز إثبات الحكم بخبر الواحد ، بناء على أنه لا ينسخ به لدليل المقطوع به ، فكل ما ثبت كونه ناسخا لا يجوز إثباته به ( 3 ) ، وهذا عند التحقيق أثر هين . كغيره من آثار أكثر مباحث هذا الباب .
هامش
1 - بانصاف - الف 2 - وجبت - ب 3 - به - ليس في - ب - ج