تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أصل إذا اختلف ( 1 ) الامامية على قولين ( 2 ) ، فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن ( 3 ) الامام أحدهم كان الحق مع الطائفة ( 4 ) الأخرى . وإن لم تكن ( 5 ) معلومة النسب : فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لان الامام معها قطعا ، وإن لم يكن مع إحديهما دليل قاطع ، فالذي حكاه المحقق عن الشيخ : التخيير في العمل بأيهما شاء . وعزى إلى بعض الأصحاب القول باطراح القولين والتماس دليل من غيرهما . ثم نقل عن الشيخ تضعيف هذا القول ، بأنه يلزم منه اطراح قول الإمام عليه السلام . قال : وبمثل هذا يبطل ما ذكره ( 6 ) - رحمه الله - ( 7 ) لان الامامية إذا اختلفت ( 8 ) على قولين ، فكل طائفة توجب ( 9 ) العمل بقولها وتمنع ( 10 ) من العمل بقول الاخر . فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم . قلت : كلام المحقق - رحمه الله - هنا ( 11 ) جيد . والذي يسهل الخطب علمنا بعدم وقوع مثله ، كما تقدمت الإشارة إليه . فائدة ( 12 ) قال المحقق ( 13 ) رحمه الله : إذا اختلف ( 14 ) الامامية على قولين ، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين ؟ قال الشيخ - رحمه الله - : إن قلنا بالتخيير لم يصح
هامش
1 - اختلفت - الف - ج 2 - القولين - الف 3 - ولم تكن - ج 4 - في الطائفة - الف - ب - ج 5 - وان لم يكن - الف - ج 6 - معارج الأصول ، ص 133 . 7 - ره - الف - ب 8 - اختلف - ب 9 - يوجب - الف 10 - يمنع - الف 11 - هنا - ليس في - ب 12 - أصل - ب 13 - معارج الأصول ، ص 133 . 14 - اختلفت - الف - ج