أصل
إذا اختلف ( 1 ) الامامية على قولين ( 2 ) ، فان كانت إحدى الطائفتين معلومة
النسب ولم يكن ( 3 ) الامام أحدهم كان الحق مع الطائفة ( 4 ) الأخرى . وإن لم تكن ( 5 )
معلومة النسب : فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب
العمل على قولها ، لان الامام معها قطعا ، وإن لم يكن مع إحديهما دليل قاطع ،
فالذي حكاه المحقق عن الشيخ : التخيير في العمل بأيهما شاء . وعزى إلى بعض
الأصحاب القول باطراح القولين والتماس دليل من غيرهما .
ثم نقل عن الشيخ تضعيف هذا القول ، بأنه يلزم منه اطراح قول الإمام
عليه السلام . قال : وبمثل هذا يبطل ما ذكره ( 6 ) - رحمه الله - ( 7 ) لان الامامية إذا
اختلفت ( 8 ) على قولين ، فكل طائفة توجب ( 9 ) العمل بقولها وتمنع ( 10 ) من العمل بقول
الاخر . فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم .
قلت : كلام المحقق - رحمه الله - هنا ( 11 ) جيد . والذي يسهل الخطب علمنا بعدم
وقوع مثله ، كما تقدمت الإشارة إليه .
فائدة ( 12 )
قال المحقق ( 13 ) رحمه الله : إذا اختلف ( 14 ) الامامية على قولين ، فهل يجوز اتفاقها
بعد ذلك على أحد القولين ؟ قال الشيخ - رحمه الله - : إن قلنا بالتخيير لم يصح
هامش
1 - اختلفت - الف - ج
2 - القولين - الف
3 - ولم تكن - ج
4 - في الطائفة - الف - ب - ج
5 - وان لم يكن - الف - ج
6 - معارج الأصول ، ص 133 .
7 - ره - الف - ب
8 - اختلف - ب
9 - يوجب - الف
10 - يمنع - الف
11 - هنا - ليس في - ب
12 - أصل - ب
13 - معارج الأصول ، ص 133 .
14 - اختلفت - الف - ج