تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
كمسألة فسخ النكاح ببعض ( 1 ) العيوب لأنه وافق في كل مسألة مذهبا . وهذا التفصيل جيد على أصولهم ، لأنه في صورة ( 2 ) المنع ، إذا رفع مجمعا عليه . يكون قد خالف الاجماع ، فلم يجز . وأما في صورة الجواز فلم يخالف ( 3 ) إجماعا ، ولا مانع سواه ، فجاز . والمتجه على أصولنا المنع مطلقا ، لان الامام في إحدى الطائفتين فرضا ، قطعا ، فالحق مع واحدة منهما ، والأخرى على خلافه . وإذا كانت الثانية بهذه الصفة فالثالثة كذلك بطريق أولى ، وهكذا القول فيما زاد . أصل إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين ، فان نصت ( 4 ) على المنع من الفصل فلا إشكال . وإن عدم النص : فإن كان بين المسألتين علاقة ( 5 ) بحيث يلزم من العمل بإحديهما العمل بالأخرى لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وامرأة وأبوين ، فمن قال ( 6 ) : للام ثلث أصل التركة ، قال : في الموضعين ، ومن قال : ثلث الباقي ، قال : في الموضعين ، إلا " ابن سيرين " فإنه فصل . وإن لم يكن بينهما علاقة ، ( 7 ) قال قوم : يجوز الفصل بينهما . والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز ، لان الامام مع إحدى الطائفتين قطعا . ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع ( 8 ) . وهذا كله واضح .
هامش
1 - لبعض - ج 2 - وفي صورة - ج 3 - لم يخالف - ج 4 - فان نص - ب 5 - علقة - الف - ج 6 - فان قال - ج 7 - علقة - الف - ج 8 - في الجميع - الف