كمسألة فسخ النكاح ببعض ( 1 ) العيوب لأنه وافق في كل مسألة مذهبا .
وهذا التفصيل جيد على أصولهم ، لأنه في صورة ( 2 ) المنع ، إذا رفع مجمعا عليه .
يكون قد خالف الاجماع ، فلم يجز . وأما في صورة الجواز فلم يخالف ( 3 ) إجماعا ، ولا
مانع سواه ، فجاز .
والمتجه على أصولنا المنع مطلقا ، لان الامام في إحدى الطائفتين فرضا ،
قطعا ، فالحق مع واحدة منهما ، والأخرى على خلافه . وإذا كانت الثانية بهذه
الصفة فالثالثة كذلك بطريق أولى ، وهكذا القول فيما زاد .
أصل
إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين ، فان نصت ( 4 ) على المنع من الفصل فلا
إشكال .
وإن عدم النص :
فإن كان بين المسألتين علاقة ( 5 ) بحيث يلزم من العمل بإحديهما العمل
بالأخرى لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وامرأة وأبوين ، فمن قال ( 6 ) : للام
ثلث أصل التركة ، قال : في الموضعين ، ومن قال : ثلث الباقي ، قال :
في الموضعين ، إلا " ابن سيرين " فإنه فصل . وإن لم يكن بينهما علاقة ، ( 7 ) قال قوم : يجوز
الفصل بينهما .
والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز ، لان الامام مع إحدى الطائفتين قطعا .
ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع ( 8 ) . وهذا كله واضح .
هامش
1 - لبعض - ج
2 - وفي صورة - ج
3 - لم يخالف - ج
4 - فان نص - ب
5 - علقة - الف - ج
6 - فان قال - ج
7 - علقة - الف - ج
8 - في الجميع - الف