تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته . قال الوالد قدس الله نفسه : وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته ( 1 ) من غير تقليد ، الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي ، والسيد رضي الدين بن ( 2 ) طاوس وجماعة . وقال السيد رحمه الله في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة : أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس - قدس الله روحه - : أن الحمصي حدثه أنه لم يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك . وقال السيد عقيب ذلك : " والآن فقد ظهر ( 3 ) أن الذي يفتى به ويجاب ، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين " . أصل إذا اختلف أهل العصر على قولين ، لا يتجاوزونهما . فهل يجوز إحداث قول ثالث ( 4 ) ؟ خلاف بين أهل الخلاف . ومثلوا له بأمثلة . منها : أن يطأ المشتري ( 5 ) البكر ، ثم يجد بها عيبا . فقيل : الوطي يمنع الرد ، وقيل : بل يردها مع أرش النقصان . وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا ، فالقول بردها مجانا قول ثالث . ومنها : فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ( 6 ) المخصوصة . قيل : يفسخ بها كلها . وقيل : لا يفسخ بشئ منها ، فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض ( 7 ) قول ثالث . ومحققوهم على التفصيل بأنه ان كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع وإلا فلا . فالأول كمسألة البكر ، للاتفاق على أنها لا ترد مجانا . والثاني
هامش
1 - حققته - ب 2 - ابن - ب 3 - والآن يظهر لي - ج فقد ظهر - خ ل 4 - احداث ثالث - ج 5 - مشتري - الف 6 - الخمسة - ليس في - الف - ب - ج 7 - في البعض - ب