32 - وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها
وقد كان طلقها واحدة فقال : تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها . فإن بت طلاقها ، فلا تحل
له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره .
قال مالك ، في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها : إنها لا تكون أم ولد له ، بذلك
الولد الذي ولدت منه ، وهي لغيره ، حتى تلد منه ، وهي في ملكه . بعد ابتياعه إياها .
قال مالك : وإن اشتراها وهي حامل منه ، ثم وضعت عنده ، كانت أم ولده بذلك الحمل ،
فيما نرى ، والله أعلم .
( 14 ) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها
33 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها ، من ملك اليمين . توطأ إحداهما بعد الأخرى .
فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعا . ونهى عن ذلك .
34 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا سال عثمان
ابن عفان عن الأختين من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما أية . وحرمتهما
آية . فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك .
هامش
33 - ( أخبرهما ) أي أطأهما . يقال للحراث خبير . ومنه المخابرة .
34 - ( أحلتهما آية ) يريد قوله - والمحصنات من النساء إلا ما ملك أيمانكم . ( وحرمتهما آية ) يعني
قوله - وأن تجمعوا بين الأختين - .