37 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبا نهشل بن الأسود ، قال للقاسم
ابن محمد : إني رأيت جارية لي منكشفا عنها ، وهي في القمر . فجالست منها مجلس الرجل
من امرأته . فقالت : إني حائض . فقمت . فلم أقربها بعد . أفأهبها لابني يطؤها ؟ فنهاه القاسم
عن ذلك .
38 - وحدثني عن مالك ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عبد الملك بن مروان ، أنه
وهب لصاحب له جارية . ثم سأله عنها . فقال : قد هممت أن أهبها لابني ، فيفعل بها كذا
وكذا . فقال عبد الملك : لمروان كان أورع منك . وهب لابنه جارية . ثم قال : لا تقربها .
فإني قد رأيت ساقها منكشفة .
( 16 ) باب النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب
قال مالك : لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية . لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه
- والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - فهن الحرائر
من اليهوديات والنصرانيات . وقال الله تبارك وتعالى - ومن لم يستطع منكم طولا أن
ينكح لا محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - فهن الإماء
المؤمنات .
قال مالك : فإنما أحل الله ، فيما نرى ، نكاح الإماء المؤمنات . ولم يحلل نكاح إماء أهل
الكتاب . اليهودية والنصرانية .
الموطأ — صفحة 540
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٤٠