قال ، فخرج من عنده ، فلقى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ؟ فقال :
لو كان لي من الامر شئ ، ثم وجدت أحدا فعل ذلك ، لجعلته نكالا .
قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب .
35 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك .
قال مالك ، في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ، ثم يريد أن يصيب أختها ، إلا لا تحل
له ، حتى يحرم عليه فرج أختها . بنكاح ، أو عتاقة ، أو كتابة ، أو ما أشبه ذلك . ويزوجها
عبده ، أو غيره عبده .
( 15 ) باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه
36 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية . فقال :
لا تمسها . فإني قد كشفتها .
وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر ، أنه قال : وهب سالم بن عبد الله لابنه
جارية . فقال : لا تقربها . فإني قد أردتها ، فلم أنشط إليها .
هامش
( نكالا ) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل . قال الأزهري : النكال العقوبة التي تنكل الناس عن
فعل ما جعلت له جزاء . ( أراه ) أي أظن الصحابي القائل هذا .
36 - ( كشفتها ) معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستماع .
( أردتها ) أي على الجماع . ( فلم أنبسط إليها ) لم أجامعها بعد كشفها .