قال مالك : والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين . ولا يحل وطئ أمة
مجوسية بملك اليمين .
( 17 ) باب ما جاء في الإحصان
39 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال :
المحصنات من النساء هن ولات الأزواج . ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا .
40 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، وبلغه عن القاسم بن محمد ، أنهما كانا يقولان :
إذا نكح الحر الأمة فمسها ، فقد أحصنته .
قال مالك : وكل من أدركت كان يقول ذلك : تحصن الأمة الحر . إذا نكحها فمسها ،
فقد أحصنته .
قال مالك : يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح . ولا تحصن الحرة العبد ، إلا أن يعتق ،
وهو زوجها ، فيمسها بعد عتقه . فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن . حتى يتزوج بعد
عتقه ، ويمس امرأته .
قال مالك : والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق . فإن لا يحصنها نكاحه
إياها وهي أمة . حتى تنكح بعد عتقها . ويصيبها زوجها . فذلك إحصانها . الأمة إذا كانت
هامش
40 - ( إلا أن يعتق ) أي يعتقه سيده .